responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 320

الإتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية [1] و المبسوط [2] و المهذب [3] و الوسيلة [4] و المراسم [5] و الإصباح [6] و النافع [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و الكتاب و المنتهى [10] و التذكرة [11] و الإرشاد [12] و التبصرة [13] و التلخيص [14] للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار و حسنه: لا يحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة [15]. و في مرسل المفيد:

و لا تقرب النساء حتى تقضى المناسك [16].

و في الخلاف [17] و الغنية [18] و التحرير: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه [19]، من غير تفصيل بالواجب و غيره.

و في الجامع: إذا استناب المريض لطواف النساء و فعل النائب، حلت له النساء [20]، و لم يقيّد بالقابل. و كذا في السرائر: أنّهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء [21]. و هذا أظهر في الاعتبار، و الأوّل أحوط.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 555.

[2] المبسوط: ج 1 ص 335.

[3] المهذب: ج 1 ص 270.

[4] الوسيلة: ص 193.

[5] المراسم: ص 118.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 480.

[7] المختصر النافع: ص 100.

[8] السرائر: ج 1 ص 638.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 850 س 14.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 29.

[12] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 339.

[13] تبصرة المتعلمين: ص 78.

[14] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 343.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

[16] المقنعة: ص 446.

[17] الخلاف: ج 2 ص 428 المسألة 322.

[18] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 521 س 5- 6.

[19] تحرير الأحكام: ج 1 ص 123 س 25.

[20] الجامع للشرائع: ص 223.

[21] السرائر: ج 1 ص 638.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست