نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 313
و به قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصدّ، فمعه أولى. و قطع الشهيد [1] بالعدم، إلّا أن يكون أفرادا ندبا، لجواز التحلّل بلا بدل فيه أولى.
قلت: و كذا غيره، و إن وجب، لجواز التحلّل منه بلا بدل في عامه.
و يقضي حجه في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا.
ج: لو ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل
كما في الشرائع [2] لما عرفت، و فيه ما عرفت. قيل: و كذا لو علمه، و ليس ببعيد لو تمّ الدليل في الظن.
و على الجواز فمعلوم أنّ الأفضل الصبر، فإن انكشف أتمّ، و إن فات أحلّ بعمرة، و لو تحلّل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به، أي غير قاصر عنه وجب الإتيان بحج الإسلام أي به إن كان واجبا كحج الإسلام مع بقاء الشرائط فإن وجبت المبادرة به أتى به في عامه، و إلّا تخيّر.
و لا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ و إن كان حجّ الإسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة، و إنّما تعتبر من البلد إذا كان فيه، لتوقّف الحجّ منه عليها، فهنا إنّما يشترط ما يتوقّف عليه الحجّ من هنا.
د: لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل
جاز، لعموم النصوص، و لأنّه أولى من الصحيح بالتحلل، و وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل للعمومات بلا معارض، و لا يعرف فيها خلافا.
فان كانت الحجة حجة الإسلام، و كان استقر وجوبها، أو استمر إلى قابل و قلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها و ما يفعله في قابل أنّ الاولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة لم تكف الحجّ الواحد إذ لم