responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 31

و في الاقتصاد [1] و الغنية [2] و المهذب [3] و الإصباح [4] و الإشارة [5] على شعر الرأس و اللحية، و زاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب [6]، و على ما في نسخ المقنعة [7] التي عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية، و زاد الحلبي [8] و ابن سعيد [9]: الشارب، و زادهما المصنف في التذكرة [10] و المنتهى [11].

و في التهذيب: أدنى التقصير أن يقرض أظفاره، و يجزّ من شعره شيئا يسيرا.

لحسن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، ليس كلّ أحد يجد جلما [12].

و في الوسيلة: أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره، و الأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقصّ الأظفار [13]، و نحوه المبسوط [14] و السرائر [15] إلّا أنّ فيهما» «الحاجب» مكان «الشارب»، و ليس في المبسوط قصّ الأظفار لغير الأصلع. و في جمل العلم و العمل: قصّر من شعر رأسه و من حاجبه [16].

و في الفقيه: قصّر من شعر رأسك من جوانبه، و من حاجبيك و من لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك [17]. و كذا المقنع، إلّا أنّه ترك


[1] الاقتصاد: ص 305.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 30.

[3] المهذب: ج 1 ص 260.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 462.

[5] إشارة السبق: ص 133.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ذيل الحديث 520.

[7] المقنعة: ص 406.

[8] الكافي في الفقه: ص 212.

[9] الجامع للشرائع: ص 203.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 368 س 31.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 711 س 14.

[12] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ح 524.

[13] الوسيلة: ص 176.

[14] المبسوط: ج 1 ص 363.

[15] السرائر: ج 1 ص 581.

[16] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

[17] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 537.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست