نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 31
و في الاقتصاد [1] و الغنية [2] و المهذب [3] و الإصباح [4] و الإشارة [5] على شعر الرأس و اللحية، و زاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب [6]، و على ما في نسخ المقنعة [7] التي عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية، و زاد الحلبي [8] و ابن سعيد [9]: الشارب، و زادهما المصنف في التذكرة [10] و المنتهى [11].
و في التهذيب: أدنى التقصير أن يقرض أظفاره، و يجزّ من شعره شيئا يسيرا.
لحسن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، ليس كلّ أحد يجد جلما [12].
و في الوسيلة: أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره، و الأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقصّ الأظفار [13]، و نحوه المبسوط [14] و السرائر [15] إلّا أنّ فيهما» «الحاجب» مكان «الشارب»، و ليس في المبسوط قصّ الأظفار لغير الأصلع. و في جمل العلم و العمل: قصّر من شعر رأسه و من حاجبه [16].
و في الفقيه: قصّر من شعر رأسك من جوانبه، و من حاجبيك و من لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك [17]. و كذا المقنع، إلّا أنّه ترك