responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 302

فإذا صدّ فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصدّ أو كان و قصرت نفقته تحلّل بذبح هديه الذي ساقه إن كان ساقه.

و التقصير أو الحلق كما في المراسم [1] و الكافي [2] و الغنية [3]، و في المقنعة مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [4] مع احتمال أن يكون كلامه، و وجوبه واضح و إن لم يتعرّض له الأكثر لثبوته أصالة، و لم يظهر أنّ الصدّ يسقطه، فالإحرام مستصحب إليه.

و لا ينافيه خبر الفضل بن يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلمّا كان يوم النحر خلّي سبيله، قال: يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه، قال: فإن خلّي عنه يوم الثاني، قال: هذا مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا و ليسع أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق [5]. فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، و لا شبهة أنّ عليه التقصير أو الحلق، فلعلّ المراد نفي تعيّن الحلق عليه.

و يؤيّد الوجوب مع ذلك الخبر بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) حلق يوم الحديبية [6]، و تردّد فيه في التذكرة [7] و في التحرير [8] و المنتهى [9] قبل اختياره من ذلك، و من خلو الآية عنه.

و لا بد مع ذلك من الاستنابة فيما صدّ عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن، لعموم ما دلّ عليها مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلك ذبح الهدي.


[1] المراسم: ص 118.

[2] الكافي في الفقه: ص 218.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 521 س 4- 5.

[4] المقنعة: ص 446.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 307 ب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ ح 2.

[6] السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 ص 214.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 396 س 9.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 122 س 24.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 847 س 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست