نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 302
فإذا صدّ فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصدّ أو كان و قصرت نفقته تحلّل بذبح هديه الذي ساقه إن كان ساقه.
و التقصير أو الحلق كما في المراسم [1] و الكافي [2] و الغنية [3]، و في المقنعة مرسلا عن الصادق (عليه السلام)[4] مع احتمال أن يكون كلامه، و وجوبه واضح و إن لم يتعرّض له الأكثر لثبوته أصالة، و لم يظهر أنّ الصدّ يسقطه، فالإحرام مستصحب إليه.
و لا ينافيه خبر الفضل بن يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلمّا كان يوم النحر خلّي سبيله، قال: يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه، قال: فإن خلّي عنه يوم الثاني، قال: هذا مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا و ليسع أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق [5]. فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، و لا شبهة أنّ عليه التقصير أو الحلق، فلعلّ المراد نفي تعيّن الحلق عليه.
و يؤيّد الوجوب مع ذلك الخبر بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) حلق يوم الحديبية [6]، و تردّد فيه في التذكرة [7] و في التحرير [8] و المنتهى [9] قبل اختياره من ذلك، و من خلو الآية عنه.
و لا بد مع ذلك من الاستنابة فيما صدّ عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن، لعموم ما دلّ عليها مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلك ذبح الهدي.