نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 30
الفصل الرابع في التقصير
فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصّر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فيثاب عليه، و تركه نقض للعمرة كما سيذكر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور [1]و به يحلّ من إحرام العمرة المتمتع بها. و أقلّه قص بعض الأظفار أو قليل[2]من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن، كما يعطيه إطلاق كثير من الأخبار [3] و الكتاب و التبصرة [4] و الجمل و العقود [5] و السرائر [6]. و اقتصر في النهاية [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9] على شعر الرأس.