responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 295

تعدل حجة، فقال: إنّما كان ذلك في امرأة وعدها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال لها:

اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة [1]. و كتب علي بن حديد إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر و يتم صومه، فكتب إليه كتابا قرأه بخطه: سألت رحمك اللّه عن أيّ العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك اللّه [2]. و هو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة و الفضل على الصوم في شهر رمضان، و اختصاصه بالسائل لعارض.

و صفتها أي العمرة المفردة الإحرام من الميقات الذي عرفته، و الطواف و صلاة ركعتيه و السعي و التقصير و طواف النساء و ركعتاه، و إنّما تجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرّة إجماعا و نصّا، و لذا تسقط بفعلها مع حجة الإسلام.

و قد تجب بالنذر و شبهه و بالاستئجار و الإفساد و الفوات أي فوات الحجّ، فإنّ من فاته وجب عليه التحلل بعمرة، و من وجب عليه التمتع- مثلا- فاعتمر عمرته وفاته الحجّ فعليه حجّ التمتع من قابل، و هو إنّما يتحقّق بالاعتمار قبله.

و الدخول إلى مكة بل الحرم، فيجب عليه العمرة أو الحجّ تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح و مرض ورق.

و انتفاء التكرار للدخول كالحطاب و الحشاش، و من أحلّ و لمّا يمض شهر، و إذ يجب بأحد هذه الأسباب، فيتعدد بحسب تعدد السبب، و ليس في المتمتع بها طواف النساء إلّا في قول مضى.

و يجب في المفردة اتفاقا على كلّ معتمر و إن كان صبيّا فيحرم


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 241 ب 4 من أبواب العمرة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 242 ب 4 من أبواب العمرة ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست