responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 29

النصف من عدمها، لعموم الطواف و الأشواط فيما تقدم من الأخبار [1]، لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف [2]، ليرد أنّه قياس مع الفارق، لأنّ حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.

و لو دخل وقت الفريضة من الصلاة و هو في السعي قطعه و إن اتسع وقت الصلاة جوازا، قال في التلخيص: لا وجوبا على رأي [3].

ثمّ أتمّه بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة، فيدخل وقت الصلاة، أ يخفف أو يقطع و يصلّي ثمّ يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلّي ثمّ يعود أو ليس عليهما مسجد [4]. و خبر محمد بن الفضيل سأل الجواد (عليه السلام) سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك [5].

و في التذكرة [6] و المنتهى [7]: لا يعلم فيه خلافا.

قلت: و الحلبيان [8]، إذ جعلاه كالطواف نصّا في الطواف أنّه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ و لو على شوط. و لكن المفيد [9] و سلار [10] أطلقا افتراق مجاوزة النصف و عدمها في الطواف و مشابهة السعي له.

و الأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع [11]، للأصل و نقل الإجماع على عدم وجوب الموالاة.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف.

[2] مختلف الشيعة ج 4 ص 216.

[3] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 336.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعي ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعي ح 3.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 367 س 25.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 707 س 27.

[8] الكافي في الفقه: ص 195، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 3- 4.

[9] المقنعة: ص 441.

[10] المراسم: ص 123.

[11] الجامع للشرائع: ص 203.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست