نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 29
النصف من عدمها، لعموم الطواف و الأشواط فيما تقدم من الأخبار [1]، لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف [2]، ليرد أنّه قياس مع الفارق، لأنّ حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
و لو دخل وقت الفريضة من الصلاة و هو في السعي قطعه و إن اتسع وقت الصلاة جوازا، قال في التلخيص: لا وجوبا على رأي [3].
ثمّ أتمّه بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة، فيدخل وقت الصلاة، أ يخفف أو يقطع و يصلّي ثمّ يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلّي ثمّ يعود أو ليس عليهما مسجد [4]. و خبر محمد بن الفضيل سأل الجواد (عليه السلام) سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك [5].
و في التذكرة [6] و المنتهى [7]: لا يعلم فيه خلافا.
قلت: و الحلبيان [8]، إذ جعلاه كالطواف نصّا في الطواف أنّه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ و لو على شوط. و لكن المفيد [9] و سلار [10] أطلقا افتراق مجاوزة النصف و عدمها في الطواف و مشابهة السعي له.
و الأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع [11]، للأصل و نقل الإجماع على عدم وجوب الموالاة.