responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 254

و لو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار [1] و حسنه [2] عن الصادق (عليه السلام) و إن لم يمكنه استناب.

فإن فات زمانه و هو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف [3] و التهذيب [4] و الكافي [5] و الغنية [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و الشرائع [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، و أنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق [10]. و في طريقه مجهول، و لكن في الغنية الإجماع [11].

و ليس في النهاية و المبسوط و التلخيص و النافع و الجامع و الوسيلة و المهذب فوت الزمان، و إنّما في الأخيرين الرجوع إلى أهله [12]، و في الباقية الخروج من مكة [13].

و لا شيء عليه من كفارة عندنا للأصل، و أوجب الشافعية عليه هديا [14]،


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 212 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1.

[2] المصدر السابق ح 2.

[3] الخلاف: ج 2 ص 352 المسألة 180.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899.

[5] الكافي في الفقه: ص 199.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 22.

[7] السرائر: ج 1 ص 609.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 465.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 276.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 22.

[12] الوسيلة: ص 189، المهذب: ج 1 ص 256.

[13] النهاية و نكتها: ج 1 ص 537، المبسوط: ج 1 ص 379، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 340، المختصر النافع: ص 97، الجامع للشرائع: ص 218.

[14] فتح العزيز: ج 7 ص 407.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست