نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 252
الأفضل [1]. و في الكافي: قبل الزوال [2]، و في المقنعة [3] و المراسم: ما قرب من الزوال [4]، و في الهداية [5] و الفقيه [6] و المقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل [7]، و في المختلف عن المبسوط: إنّ الأفضل بعد الزوال [8]. و الذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.
و يمتدان أي الإجزاء و الفضيلة إلى الغروب أمّا امتداد الإجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار، و خلافا للصدوقين [9] فوقّتاه إلى الزوال، إلّا أنّ في الرسالة: و قد روي من أوّل النهار إلى آخره [10]، و في الفقيه: و قد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [11]. و أمّا امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، و لا أعرف وجهه.
فإذا غربت الشمس قبل رميه أخّره عن الليل و قضاه من الغد كما سيأتي، للأخبار الموقّتة للرمي باليوم و للقضاء بالغد، و المخصّصة لإيقاعه ليلا بالمعذور، و لا يعرف فيه خلافا.
و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا أداء و قضاء للحرج و الأخبار [12] و قد نصّت على خصوص من ذكروا، و في بعضها زيادة الحاطبة و المدين [13]، و لا نعرف فيه خلافا، و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر، لعموم النصوص و الفتاوى.