responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 252

الأفضل [1]. و في الكافي: قبل الزوال [2]، و في المقنعة [3] و المراسم: ما قرب من الزوال [4]، و في الهداية [5] و الفقيه [6] و المقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل [7]، و في المختلف عن المبسوط: إنّ الأفضل بعد الزوال [8]. و الذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.

و يمتدان أي الإجزاء و الفضيلة إلى الغروب أمّا امتداد الإجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار، و خلافا للصدوقين [9] فوقّتاه إلى الزوال، إلّا أنّ في الرسالة: و قد روي من أوّل النهار إلى آخره [10]، و في الفقيه: و قد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [11]. و أمّا امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، و لا أعرف وجهه.

فإذا غربت الشمس قبل رميه أخّره عن الليل و قضاه من الغد كما سيأتي، للأخبار الموقّتة للرمي باليوم و للقضاء بالغد، و المخصّصة لإيقاعه ليلا بالمعذور، و لا يعرف فيه خلافا.

و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا أداء و قضاء للحرج و الأخبار [12] و قد نصّت على خصوص من ذكروا، و في بعضها زيادة الحاطبة و المدين [13]، و لا نعرف فيه خلافا، و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر، لعموم النصوص و الفتاوى.


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 772 س 6.

[2] الكافي في الفقه: ص 199.

[3] المقنعة: ص 422.

[4] المراسم: ص 115.

[5] الهداية: ص 64.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 553.

[7] المقنع: ص 92.

[8] مختلف الشيعة: ج 4 ص 310.

[9] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 310، المقنع: ص 92.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 310.

[11] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 554.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 80 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 81 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست