responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 244

يزور البيت؟ قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى [1]. و هو يعطي كراهية الخروج كما في الوسيلة [2].

و في المختلف: إنّ خبر الجازي ينفيها، و إن كان الأفضل المبيت بها الى الفجر [3].

ثمّ إنّ خبرا ابني ناجية و عمار يفيدان تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي [4]. و في النهاية [5] و المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8]:

إنّه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر. و في الدروس: إنّه لم نقف لهم على مأخذ [9].

قلت: و لعلّهم استندوا إلى ما مرّ من الأخبار الناطقة بأنّ الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أنّ الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل، لما مرّ من أنّ الأفضل الكون إلى الفجر، و الوجوب اقتصارا على اليقين، و هو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه.

و لا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن جعفر: و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء [10]. و لصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما، بل يمكن أن يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه.

نعم، يبقى الكلام في أنّ الأصل هو المبيت جميع الليل، فلا يستثنى منه إلّا ما


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 208 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 11.

[2] الوسيلة: ص 187- 188.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 309.

[4] الكافي في الفقه: ص 198.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536.

[6] المبسوط: ج 1 ص 378.

[7] الوسيلة: ص 188.

[8] الجامع للشرائع: ص 217.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 459 درس 116.

[10] قرب الاسناد: ص 107.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست