responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 238

قال: اتقي الصيد [1]. و في خبر محمد بن المستنير: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل [2].

و إتيان النساء حقيقة عرفية في وطئهن، و قد يلحق به مقدماته حتى النكاح، و اتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله و أخذه. و لم يذكر في التبيان [3] و المجمع [4] و روض الجنان [5] و أحكام القرآن للراوندي [6] سوى رواية الصيد. و زاد ابن سعيد عليهما سائر ما حرم عليه في إحرامه [7] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سلام بن المستنير: لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم اللّه عليه في إحرامه [8].

و ابن أبي المجد و ابن إدريس [9] في موضع: سائر ما يوجب الكفارة، و قد يعطي المختلف [10] التردد بينه و بين ما في الكتاب، و الظاهر أنّه يكفي الاتقاء في الحجّ، و احتمل فيه و في العمرة التي تمتع بها.

و هل ارتكاب الصيد و غيره سهوا كالعمد هنا أوجه؟ ثالثها: أنّ الصيد كذلك لإيجابه الكفارة.

و في الكافي [11] و الغنية [12] و الإصباح: إنّ الصرورة كغير المتقي [13].

و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 1.

[3] التبيان: ج 2 ص 176.

[4] مجمع البيان: ج 2 ص 298.

[5] روض الجنان: ج 2 ص 138.

[6] فقه القرآن: ج 1 ص 301.

[7] الجامع للشرائع: ص 218.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 226 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7.

[9] السرائر: ج 1 ص 605.

[10] مختلف الشيعة: ج 4 ص 307.

[11] الكافي في الفقه: ص 198.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 11.

[13] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) ج 8 ص 464.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست