نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 238
قال: اتقي الصيد [1]. و في خبر محمد بن المستنير: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل [2].
و إتيان النساء حقيقة عرفية في وطئهن، و قد يلحق به مقدماته حتى النكاح، و اتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله و أخذه. و لم يذكر في التبيان [3] و المجمع [4] و روض الجنان [5] و أحكام القرآن للراوندي [6] سوى رواية الصيد. و زاد ابن سعيد عليهما سائر ما حرم عليه في إحرامه [7] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سلام بن المستنير: لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم اللّه عليه في إحرامه [8].
و ابن أبي المجد و ابن إدريس [9] في موضع: سائر ما يوجب الكفارة، و قد يعطي المختلف [10] التردد بينه و بين ما في الكتاب، و الظاهر أنّه يكفي الاتقاء في الحجّ، و احتمل فيه و في العمرة التي تمتع بها.
و هل ارتكاب الصيد و غيره سهوا كالعمد هنا أوجه؟ ثالثها: أنّ الصيد كذلك لإيجابه الكفارة.
و في الكافي [11] و الغنية [12] و الإصباح: إنّ الصرورة كغير المتقي [13].
و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 1.