responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 230

عليه، و يتأكّد المبادرة إليه ليومه للأخبار، و استحباب المسارعة و الاستباق إلى الخيرات و التحرّز عن العوائق و الاعراض.

و لا يجب للأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض [1]. و في حسن معاوية: لا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتع أن يؤخّر [2].

و في النهاية [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و الجامع: لا يؤخّر عنه إلّا لعذر [6]، و يجوز أن يريد و التأكيد.

و إلّا يفعلها ليومه فمن غده اتفاقا، كما قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد [7].

و لا يؤخّرها عنه ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخّر ذلك اليوم [8].

فإن أخّره عنه أثم كما في النافع [9] و موضع من الشرائع [10] و غيرهما، لصحيح معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال:

يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 200 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 534.

[4] المبسوط: ج 1 ص 377.

[5] الوسيلة: ص 187.

[6] الجامع للشرائع: ص 217.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 200 من أبواب زيارة البيت ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7.

[9] المختصر النافع: ص 92.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست