responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 228

من الحلبيّين جواز الاستنابة اختيارا [1].

و أمّا جواز الاستنابة فلما مرّ من الأخبار في الناسي، مع أنّه لا حرج في الدين و شرع الاستنابة فيه في الجملة.

و يحتمل العدم كما في الدروس [2]، و يحتمله المبسوط [3] للأصل و التفريط و الاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النصّ و هو الناسي.

و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال من أصل عدم التداخل، و استصحاب الحرمة. و من أنّ الحرمة لا تتكرر، و قد كانت قبل الإحرام الثاني، فهو إنّما يفيد حرمة غير النساء، و يكفي لحلّهن طواف واحد، و أيضا فالنصوص [4] و الفتاوى مطلقة في حلّهن إذا طاف للنساء، و أيضا إن لم يتحللن له لم يعد شيئا، بل لم يكن طواف النساء، فإنّه إنّما ينوي به الطواف لحلّهن.

و الكل ضعيف لجواز تعدّد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد، فإنّما ينوي بكلّ طواف رفع أحد سببي الحرمة، و هو فائدته، و الإطلاق منصرف إليه.

و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال من أنّ الإحرام سبب لحرمتهن، و الأحكام الوضعية لا يختصّ بالمكلّف، حتى أنّ الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ [5]. و من أنّ سبب الحرمة الإحرام الشرعي، و شرعية إحرامه ممنوعة، بل تمريني. و لا إشكال في الحلّ إذا لم يتركه، إذ كما أنّ إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحلّ.

و ما قيل: من أنّه كطهارته من الحدث في أنّها إن لم يكن شرعية لم يرفع


[1] الكافي في الفقه: ص 195، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 7.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 404 درس 105.

[3] المبسوط: ج 1 ص 359.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 458 درس 115.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست