نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 147
عندنا من نسخ المبسوط [1]، إذ لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مرّ غاية الأمر وجوب المبادرة.
فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها وجب الهدي و استقرّ في ذمته إجماعا على ما في الخلاف [2]. و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن حازم: من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم و يذبحه بمنى [3]. لكنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة، بل هي أظهر، و كذا النهاية [4] و المهذب [5]. و في المبسوط: وجب عليه دم شاة و استقرّ في ذمّته الدم، و ليس له صوم [6].
و ظاهره وجوب دمين هدي و كفارة، و كذا الجامع [7]، و هو صريح المنتهى، و استدل على وجوب الأوّل بالخبر، و صحيح عمران الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عمّن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله، قال: يبعث بدم. و بأنّه فات وقته، فيسقط إلى مبدله كالجمعة.
و على الثاني بأن ترك نسكا، و قال (صلّى اللّه عليه و آله): من ترك نسكا فعليه دم، و بأنّه صوم موقّت وجب بدلا، فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان [8]. و هذا احتجاج على العامة و بخبر ابن حازم و لعله أشار به إلى الاحتمالين.
ثمّ في النهاية [9] و المبسوط [10] بعد ما سمعته: إنّ من لم يصم الثلاثة بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكّنا من الهدي بعث به، فإنّه أفضل من الصوم.
قال المصنف في المختلف: و هذا يؤذن بجواز الصوم، و ليس بجيّد لأنّه إن