نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 146
فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة، و لبعض ما سيأتي من الأخبار.
و يحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل و المبدل، و تساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر، و بناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف و إطلاق الأخبار و الفتاوي في المسألة الآتية.
و يجوز إيقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا، و في الإرشاد [1] كالشرائع [2]، لتفسير الآية في صحيح رفاعة [3] بذي الحجة.
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك [4].
و للإجماع على الإجزاء مع أصل البراءة من المبادرة، و عموم الأمر، و ظاهر الأكثر و منهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق [5]. فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر، و هو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار [6] بذلك.
و من ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف [7]. و الحق أنّه أداء كما في الخلاف [8] و السرائر [9] و الجامع [10] و المختلف [11] و المنتهى [12] و التذكرة [13] و التحرير [14] و فيما