responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 146

فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة، و لبعض ما سيأتي من الأخبار.

و يحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل و المبدل، و تساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر، و بناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف و إطلاق الأخبار و الفتاوي في المسألة الآتية.

و يجوز إيقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا، و في الإرشاد [1] كالشرائع [2]، لتفسير الآية في صحيح رفاعة [3] بذي الحجة.

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك [4].

و للإجماع على الإجزاء مع أصل البراءة من المبادرة، و عموم الأمر، و ظاهر الأكثر و منهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق [5]. فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر، و هو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار [6] بذلك.

و من ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف [7]. و الحق أنّه أداء كما في الخلاف [8] و السرائر [9] و الجامع [10] و المختلف [11] و المنتهى [12] و التذكرة [13] و التحرير [14] و فيما


[1] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 333.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 158 ب 46 من أبواب الذبح ح 13.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 278، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 382 س 30، منتهى المطلب: ج 1 ص 745 س 4، تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 29.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

[7] مختلف الشيعة: ج 4 ص 278.

[8] الخلاف: ج 2 ص 278 المسألة 52.

[9] السرائر: ج 1 ص 594.

[10] الجامع للشرائع: ص 210.

[11] مختلف الشيعة: ج 4 ص 278.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 746 س 11.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 383 س 8.

[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 105 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست