نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 14
و روي غير ذلك و أنّه ليس فيه شيء موقّت. قال الصدوق بعد ما ذكر نحوا من بعض ذلك، ثمّ انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة و قل: اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر و فتنته و وحشته و ظلمته و ضيقه و ضنكه، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلّا ظلك [1].
و عن محمد بن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر أبي الحسن موسى (عليه السلام) على الصفا و على المروة و هو لا يزيد على حرفين: اللهم إنّي أسألك حسن الظن بك في كلّ حال، و صدق النية في التوكّل عليك [2].
و يستحبّ المشي فيه لأنّه أحمز و أدخل في الخضوع، و قد ورد أنّ السعي أحبّ الأراضي إلى اللّه، لأنّه يذل فيه الجبابرة [3].
و يجوز الركوب لا لعذر للأصل و النصوص [4] و الإجماع كما في الغنية [5] و غيرها.
و يستحب الرمل و هو الهرولة كما في الصحاح [6] و العين [7] و المحيط و المجمل [8] و المقاييس [9] و الأساس [10] و غيرها، و فيما سوى الصحاح و الأساس منها: إنّها بين المشي و العدو. و في الديوان و غيره: إنّها ضرب من العدو [11]، و تردّد الجوهري [12] بينها، و قد يكون المعنى واحدا، كما يرشد إليها ما في