نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 114
و المنتهى [1] بالوجوب و القربة، و زيد في التذكرة [2] و الفخرية [3] الكون لحجّ الإسلام أو غيره، و يحتمل العدم. و في الدروس: الأداء و العدد [4]، و هو حسن، و لا بدّ من تعيين الجمرة، و لم يذكره لظهوره. و إن فرق النيّة على الرميات فنوى لكلّ منهما احتمل البطلان، كتفريق النيّة على أجزاء الطهارة أو الصلاة.
و يجب رمي سبع حصيات بإجماع المسلمين كما في المنتهى [5]بما يسمّى رميا يكفي الوضع، و هل يكفي الطرح؟ اختلف العامّة للاختلاف في كونه رميا.
و يجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها، و هي الميل [6] المبني، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة، و تجمير المرأة و اجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الإسراع، لما روي أن آدم (عليه السلام) رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته [7] و زمرته أي نحيته.
و يجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير، فحرّك عنقه فأصابت، لم يجز كما يأتي. و يجب كونها برميها، فلو أصابت حصاة اخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي، لأنّها غير الرمية.
و يجب الرمي بما يسمّى حجرا كما في الانتصار، و فيه الإجماع عليه [8]. و في التذكرة [9] و المنتهى [10]: عند علمائنا، و يعضده الاحتياط و التأسّي،