responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 114

و المنتهى [1] بالوجوب و القربة، و زيد في التذكرة [2] و الفخرية [3] الكون لحجّ الإسلام أو غيره، و يحتمل العدم. و في الدروس: الأداء و العدد [4]، و هو حسن، و لا بدّ من تعيين الجمرة، و لم يذكره لظهوره. و إن فرق النيّة على الرميات فنوى لكلّ منهما احتمل البطلان، كتفريق النيّة على أجزاء الطهارة أو الصلاة.

و يجب رمي سبع حصيات بإجماع المسلمين كما في المنتهى [5] بما يسمّى رميا يكفي الوضع، و هل يكفي الطرح؟ اختلف العامّة للاختلاف في كونه رميا.

و يجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها، و هي الميل [6] المبني، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة، و تجمير المرأة و اجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الإسراع، لما روي أن آدم (عليه السلام) رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته [7] و زمرته أي نحيته.

و يجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير، فحرّك عنقه فأصابت، لم يجز كما يأتي. و يجب كونها برميها، فلو أصابت حصاة اخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي، لأنّها غير الرمية.

و يجب الرمي بما يسمّى حجرا كما في الانتصار، و فيه الإجماع عليه [8]. و في التذكرة [9] و المنتهى [10]: عند علمائنا، و يعضده الاحتياط و التأسّي،


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 730 س 37.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 376 س 28.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 428 درس 110.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 22.

[6] الميل: بنيان ذو علو، مجمع البحرين: ج 5 ص 476 مادة «ميل».

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 162 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 21.

[8] الانتصار: ص 105.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 376 س 5.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 729 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست