responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 98

يأخذ، لأنّه لثوبته في الذمة و بذل المديون له بمنزلة المأخوذ، و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحلة بذلك عرفا.

و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه

من زكاة، أو خمس، أو كفّارة، أو دين لآدمي، أو نذر و شبهه. و إن كان ما عليه مؤجّلا بقدر الاستطاعة و الشرطيّة قيد لاشتراط الوجوب بالفضل، و لو أخّرها عن الشرطيّة الآتية كان أوضح كما نقوله.

و إلّا يفضل فلا يجب عليه الحجّ و إن كان ما عليه مؤجلا إلى أجل مؤخّر عن الحجّ؛ لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحجّ و إن وجب أو جاز التأخير إلى أجله.

و للشافعية في المؤجّل بأجل مؤجّل [1] وجه بالوجوب [2]، و لا يخلو من قوّة كان ما عليه من حقوق اللّه- كالمنذور- و شبهه- أو من حقوق الناس لأنّه قبل الأجل غير مستحقّ عليه، و عند حلوله إن وجد ما يفي به أدّاه، و إلّا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة.

و كما يحتمل التضييع بالصرف في الحجّ، يحتمل فوت الأمرين جميعا باهماله خصوصا، و الأخبار وردت بأنّ الحجّ أقضى للديون، و يؤيده ما مرّ من صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين [3]. إن لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحجّ عليه سابقا.

و ردّ في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الأجل [4]، و كأنّه يعني ما ذكرناه من تعلّق الوجوب به و إن وجب، أو جاز التأخير.

و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح

عند


[1] في خ: «مؤخّر».

[2] المجموع: ج 7 ص 68.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست