نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 488
و في حسن الحلبي و معاوية بن عمّار: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى [1]. و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل [2].
و حكى ابن زهرة الإجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة [3].
و خالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا [4] للأصل، و اندفاع الحرج بحكم الإحصار، و هو اطراح للأخبار الكثيرة الخالية عن المعارض.
و هل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة؟ في التحرير [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] الجواز وفاقا للمشهور، لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين: لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى [8]. و كذلك لا بأس لمن خاف أمر إلّا تهيّأ الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا.
و خلافا لابن إدريس [9] فلم يجزه للأصل و اتساع وقته، و للرخصة في الاستنابة فيه، و خروجه عن إجزاء المنسك.
و خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة و معه نساء و قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 204 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7.