نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 403
قلت: أكثر هذه يدخل في الضرورة، و أمّا جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و المحامل و الأشجار اختيارا ففيه الكلام، خصوصا تحتها، و لم يتعرّض لذلك الأكثر، و منهم المصنّف في غير الكتاب، و المنتهى و الشيخ في غير الكتابين، بل أطلقوا [1] حرمة التظليل أو إلى النزول.
و يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل و الأخبار [2] و الإجماع، و هل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال.
ك: لبس السلاح اختيارا على رأي
وفاقا للمشهور للاحتياط، لأنّه قول الأكثر، و لمفهوم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو [3]. و قول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح إذا سأله أ يحمل السلاح المحرم: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح [4].
و في صحيح آخر له: المحرم إذا خاف العدو لبس السلاح [5]. و في صحيح الحلبي: المحرم إذا خاف العدو فلبس فلا كفارة عليه [6]. و فيه لزوم الكفارة بلبسه إذا لم يخف، و لا قائل به إلّا أن يغطي الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع، و هما إنّما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح.
[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 25، تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 20، مختلف الشيعة: ج 4 ص 83، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 371، تبصرة المتعلّمين: ص 63، الخلاف: ج 1 ص 318 المسألة 118، الجمل و العقود: ص 134، تهذيب الأحكام: ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074، الاستبصار: ج 2 ص 187 ذيل الحديث 626.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروك الإحرام.