نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 345
و قال الصدوق: و قد روي أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنّما يكره السك [1] و ضربه، أنّ الحناء ليس بطيب [2].
ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه:
الأوّل: حرمتها مطلقا.
و الثاني: حرمتها إلّا الفواكه.
و الثالث: حرمتها إلّا الرياحين.
و الرابع: حرمتها إلّا الفواكه و الرياحين.
و الخامس: حرمتها إلّا الفواكه و الرياحين و ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منها الطيب و الأبازير خلا الزعفران.
و السادس: حرمتها إلّا الفواكه و الأبازير غير الزعفران و ما لا يقصد به الطيب و لا يتخذ منه.
و السابع: إباحتها إلّا ستة.
و الثامن: إباحتها إلّا أربعة.
و التاسع إباحتها إلّا خمسة، و في الأربعة وجهان.
و على كلّ فهي محرمة عليه أكلا و لو مع الممازجة للأخبار [3] و إجماع علماء الأمصار كما في التذكرة [4]مع بقاء كيفيته التي هي الرائحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما، لأنّها المتبادرة هنا، و يحتمل العموم.
فلو لم يبق شيء من صفاته بل لو لم يبق رائحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب و استعماله، و أكله عن استعماله و أكله.
و قد يتأيّد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن المحرم يكون
[1] السك- بالضم-: نوع من الطيبب عربي (مجمع البحرين: ج 5 ص 270).
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 508 ذيل الحديث 3096.
[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام.