responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 345

و قال الصدوق: و قد روي أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنّما يكره السك [1] و ضربه، أنّ الحناء ليس بطيب [2].

ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه:

الأوّل: حرمتها مطلقا.

و الثاني: حرمتها إلّا الفواكه.

و الثالث: حرمتها إلّا الرياحين.

و الرابع: حرمتها إلّا الفواكه و الرياحين.

و الخامس: حرمتها إلّا الفواكه و الرياحين و ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منها الطيب و الأبازير خلا الزعفران.

و السادس: حرمتها إلّا الفواكه و الأبازير غير الزعفران و ما لا يقصد به الطيب و لا يتخذ منه.

و السابع: إباحتها إلّا ستة.

و الثامن: إباحتها إلّا أربعة.

و التاسع إباحتها إلّا خمسة، و في الأربعة وجهان.

و على كلّ فهي محرمة عليه أكلا و لو مع الممازجة للأخبار [3] و إجماع علماء الأمصار كما في التذكرة [4] مع بقاء كيفيته التي هي الرائحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما، لأنّها المتبادرة هنا، و يحتمل العموم.

فلو لم يبق شيء من صفاته بل لو لم يبق رائحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب و استعماله، و أكله عن استعماله و أكله.

و قد يتأيّد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن المحرم يكون


[1] السك- بالضم-: نوع من الطيبب عربي (مجمع البحرين: ج 5 ص 270).

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 508 ذيل الحديث 3096.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 20.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست