responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 304

و المروة من الأعطار، و يأتي استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار [1].

و في الفقيه: عن إبراهيم بن أبي سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر، فكتب: لا أحبّه لك [2]. و عن أبي علي أنّه نفي البأس عن شمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيخ و أشباهها ما لم يعتمد إليه [3].

المطلب الخامس في أحكامه

أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتّب عليه يجب على كلّ داخل مكة الإحرام للأخبار و الإجماع على ما في الخلاف [4] و إن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع [5]، و خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) [6]، و في الجامع [7] و التذكرة [8] يجب على كلّ داخل الحرم، و به صحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون [9].

إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة: إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 351 ح 2665.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 86.

[4] الخلاف: ج 2 ص 376 المسألة 222.

[5] المقنع: ص 84.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 69 ب 50 من أبواب الإحرام ح 10.

[7] الجامع للشرائع: ص 176.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 322 س 25.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست