نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 304
و المروة من الأعطار، و يأتي استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار [1].
و في الفقيه: عن إبراهيم بن أبي سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر، فكتب: لا أحبّه لك [2]. و عن أبي علي أنّه نفي البأس عن شمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيخ و أشباهها ما لم يعتمد إليه [3].
المطلب الخامس في أحكامه
أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتّب عليه يجب على كلّ داخل مكة الإحرام للأخبار و الإجماع على ما في الخلاف [4] و إن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع [5]، و خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام)[6]، و في الجامع [7] و التذكرة [8] يجب على كلّ داخل الحرم، و به صحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون [9].
إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة: إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.