نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 20
بشاة، و سمّيت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديدهم.
و يرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث إلّا إذا اضطر إلى رميها ليلا و لمن اتقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمي الثالث و المبيت ليلته.
و أركان الحجّ من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحجّ و سعيه. و يختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.
ثمّ ظاهر العبارة أنّ حجّ التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة و بعضها حجّ، و ليس بعيدا، لأنّ المجموع قد يسمّى حجّا كما يخصّ أيضا ما عدا العمرة باسم الحجّ، مع أنّ العمرة أيضا حجّ لغة، و في الأخبار أنّه الحجّ الأصغر [1].
و يجوز أن يكون إنّما أراد أنّ حجّ التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها، و لا تأبى عنه العبارة.
و أمّا القران و الإفراد
فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب أو ثمانية و أربعين، و هو تنصيص على أنّ فرض من على رأس اثني عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصاد [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و ظاهر التبيان [5] و هو الوجه. خلافا للمبسوط [6] و الغنية [7] و الإصباح [8] و فقه القرآن [9] و مجمع البيان [10] و في بعض شروح الشرائع: إنّ فرضه التمتع قولا واحدا [11].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 237 ب 1 من أبواب العمرة ح 10- 12.