نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 150
و لا الكافر لعدم صحّة عباداته و نيّة القربة منه و لا نيابة المسلم عنه لأنّه لا يستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحّة؛ لقيامه مقامه، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.
و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهاية [1] و المبسوط [2] و التهذيب [3]. و في السرائر [4] و المهذب [5] و الإصباح [6] و النافع [7] و الشرائع [8]، لأنّه كالكافر في عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّة عباداته بمعنى إيجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ينتفع بأعماله الصالحة، و دلالة الأدلّة عقلا و نقلا على أنّ غير الإمامية الاثني عشريّة كفّار، لكن اجري عليهم أحكام المسلمين تفضّلا علينا كالمنافقين، و لا ينافي ذلك صحّة عباداته؛ بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غايته الصحّة بشرط موافاة الإيمان.
و إن قيل: إنّه و إن لم يستحق الجنة بشيء من الأفعال لكن يجوز أن يستحق ثوابا أخرويّا أو دنيويّا أو خفّة عقاب و خزي، كان ذلك محتملا في الكافر، كما ورد أنّ إبليس مثاب بانظاره على ما أسلفه و نحو ذلك. و في مضمر علي بن مهزيار: لا يحجّ عن الناصب، و لا يحجّ به [9].
إلّا أن يكون بالنائب فالشيخ على صحّة النيابة عنه، لصحيح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق (عليه السلام) أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم [10]. و أنكره ابنا إدريس [11] و البراج [12]، لشذوذ