responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 149

المطلب السادس في شرائط النيابة

و هي قسمان:

أحدهما: ما يتعلّق بالنائب أو المنوب

و هي ثلاثة: كمال النائب بالعقل و البلوغ و التميّز و إسلامهما، و عدم شغل ذمته بحجّ واجب في عام النيابة.

فلا يصحّ نيابة المجنون، و لا الصبي غير المميّز اتفاقا و إن أحرم به الولي قصرا للنصّ على اليقين، و هو حجّة به عن نفسه.

و لا المميّز بمعنى أنّه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب، و لا ذمة الولي و الوصي على رأي وفاقا للمشهور؛ لخروج عباداته عن الشرعيّة، و إنّما هي تمرينيّة، فلا يجزئ عمّن يجب عليه أو يندب إليها، لأنّ التمرينيّة و إن استحق الثواب عليها ليست بواجبة و لا مندوبة؛ لاختصاصهما بالمكلّف، و لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نيّاتها. نعم، إن حجّ عن غيره استحق الثواب عليه، و حكي في الشرائع [1] و التذكرة [2] قول بالصحّة؛ لصحّة عباداته، و يدفعه أنّ الصحّة تمرينية.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 309 س 23.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست