responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 139

إنّما هو مثل دين عليه [1].

و صحيح ابن أبي يعفور: سأل الصادق (عليه السلام) رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب، فقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه [2]. فإنّ إحجاج الغير ليس إلّا بذل المال لحجة، فهو دين مال محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلّا من الثلث، فحجّ نفسه أولى، و لما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت [3] فيسقط الاحتجاج.

لو كان عليه حجّة الإسلام أيضا قسّمت التركة بينهما إن لم يترك إلّا ما يفي بهما، أو قسّمت بينهما و بين غيرهما إن ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الإخراج من الأصل، أو قسّمت التركة كلّها أو بعضها بينهما بالسوية.

ثمّ إن خلت نيّة الناذر عن النذر عن إدخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال، فهل يدخل حتى يجب من التركة أخذ ما يفي به، أو يكفي من الميقات؟ وجهان، كما في حجّة الإسلام.

و لو اتسعت التركة لإحديهما خاصة قدّمت حجّة الإسلام كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و الإصباح [9]؛ لوجوبها بأصل الشرع، و التفريط بتأخيرها؛ لوجوب المبادرة بها، و ما سمعته من صحيح ضريس.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 52 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 371.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 557.

[5] المبسوط: ج 1 ص 306.

[6] السرائر: ج 1 ص 649.

[7] الجامع للشرائع: ص 176.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 478.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست