نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 123
نعم، إن كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشيء من الأفعال من الطواف و الوقوف و نحوهما، اتجه عدم الإجزاء للنهي المفسد، فليحمل عليه إطلاق الأصحاب، و احتمال الإجزاء لتعلّق النهي بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا، و يحتمل عدم الإجزاء مطلقا بناء على أنّ شرط [1] الوجوب انتفاء الخوف و المشقة عند المسير، و لم ينتفيا إلّا بعده، مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع.
الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافة
فأداء المناسك.
فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك عادة سقط عنه في عامه إجماعا، و لو مات حينئذ لم يقض عنه عندنا، خلافا لأحمد في الرواية [2]، بناء على زعمه الاستقرار بالزاد و الراحلة حسب.
و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل يجعل منزلين أو منازل منزلا و عجزه عن ذلك أصلا أو بلا مشقّة شديدة عليه، و لو قدر على الطي و من غير مشقّة شديدة وجب فإن أهمل استقر عليه، فإن مات قبل الأداء قضى عنه.
مسائل سبع:
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ
لوجوب المبادرة كما مرّ و استقر الحجّ في ذمته و المراد بالحج ما يعمّ النسكين أو أحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، و قد يستقر الحجّ وحده، و قد يستقران.
و معنى الاستقرار أنّه يجب عليه حينئذ قضاؤه أي فعله متى تمكّن منه على الفور و لو لم يتمكّن إلّا مشيا بأن لا يتمكّن من