responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 102

و بالجملة؛ فمناط الاستثناء و وجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحجّ، لا خصوصه للزاد و الراحلة؛ لإطلاق نحو الخبرين الأوّلين [1].

و قيل [2]: باشتراط بذل عين الزاد و الراحلة قصرا على اليقين، و ظاهر نحو الخبر الثالث.

ثمّ قال: لو وهب المال، فإن قبل وجب الحجّ، و إلّا فلا، و لا يجب عليه قبول الايهاب، و كذا الزاد و الراحلة، لأنّ في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب و ليس واجبا [3]. يعني كما أنّه لا فرق بين الزاد و الراحلة و أثمانهما عند البذل للحجّ في وجوب القبول، كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول.

و في الدروس: يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به [4]. يعني لا يشترط التمليك، كما قاله ابن إدريس، و لا وجوب البذل، بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها إلى أداء الحجّ و إن اتفق زوالها قبله، و قد لا [5] يعتبر الوثوق أيضا عملا بالإطلاق، و قد يعتبر وجوب البذل بنذر و نحوه.

قال: و هل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط [6].

يعني فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنّه إذا لم يقبله استقرّ الحجّ في ذمته؟

وجهان، من ظاهر الفتاوى و الأخبار و سمعت بعضها، و هو الأقوى. و من أن القبول ايهاب و اكتساب، و لا يجب، و عدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص


[1] في خ «الأوليين».

[2] مسالك الافهام: ج 1 ص 89 س 11.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 36.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 310 درس 81.

[5] ليس في خ.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 310 درس 81.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست