ثمّ ذكر قولين آخرين فيهما [2]، و يمكن الاحتجاج له بما مرّ من قوله (عليه السلام):
«يخطب بهم» و من قوله (عليه السلام): «فهي صلاة» لدلالتهما على أنّ الحاضرين كالمقتدين في الصلاة، فيجب عليهم الاستماع، للآية. و الجواب ظاهر ممّا مرّ.
ثمّ إنّه قرب في التذكرة وجوب الإصغاء على العدد خاصّة [3]، و أنكره في المختلف، و قال: لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره [4].
قلت: لا ينفى كفائية الوجوب، ثمّ الخلاف كما في التذكرة [5] إنّما هو في القريب السامع، أمّا البعيد و الأصم فإن شاءا سكتا، و إن شاءا قرءا، و إن شاءا ذكرا.
و في المنتهى: هل الإنصات- يعني إنصات البعيد- أفضل أم الذكر؟ فيه نظر [6].
و احتمل في نهاية الإحكام [7] وجوب الإنصات عليهما، لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع.
و الأقرب انتفاء تحريم الكلام
من الخطيب و غيره من الخمسة و غيرهم وفاقا للمبسوط [8] و التبيان [9] و موضع من الخلاف [10] و فقه القرآن للراوندي [11] و ظاهر الغنية [12]، و لكن غير الخلاف إنّما ينفيه عن غير الخطيب، و ذلك للأصل، و ظاهر صحيح ابن مسلم [13].