responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 260

الاستحباب [1]، انتهى.

ثمّ ذكر قولين آخرين فيهما [2]، و يمكن الاحتجاج له بما مرّ من قوله (عليه السلام):

«يخطب بهم» و من قوله (عليه السلام): «فهي صلاة» لدلالتهما على أنّ الحاضرين كالمقتدين في الصلاة، فيجب عليهم الاستماع، للآية. و الجواب ظاهر ممّا مرّ.

ثمّ إنّه قرب في التذكرة وجوب الإصغاء على العدد خاصّة [3]، و أنكره في المختلف، و قال: لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره [4].

قلت: لا ينفى كفائية الوجوب، ثمّ الخلاف كما في التذكرة [5] إنّما هو في القريب السامع، أمّا البعيد و الأصم فإن شاءا سكتا، و إن شاءا قرءا، و إن شاءا ذكرا.

و في المنتهى: هل الإنصات- يعني إنصات البعيد- أفضل أم الذكر؟ فيه نظر [6].

و احتمل في نهاية الإحكام [7] وجوب الإنصات عليهما، لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع.

و الأقرب انتفاء تحريم الكلام

من الخطيب و غيره من الخمسة و غيرهم وفاقا للمبسوط [8] و التبيان [9] و موضع من الخلاف [10] و فقه القرآن للراوندي [11] و ظاهر الغنية [12]، و لكن غير الخلاف إنّما ينفيه عن غير الخطيب، و ذلك للأصل، و ظاهر صحيح ابن مسلم [13].


[1] التبيان: ج 5 ص 67- 68.

[2] التبيان: ج 5 ص 68.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 152 س 20.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 216.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 152 س 14.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 331 السطر الأخير.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 38.

[8] المبسوط: ج 1 ص 147.

[9] التبيان: ج 5 ص 68.

[10] الخلاف: ج 1 ص 625 المسألة 396.

[11] فقه القرآن: ج 1 ص 142.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 34.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست