نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 189
تسمع أجنبيا؟ الظاهر الجواز، للأصل كما في الذكرى [1].
و يستحب لها في حال القيام أن تجمع بين قدميها، لأنّه أقرب إلى التستر، بخلاف الرجل، فيستحب له التفريق، قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة:
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر أكثره [2]. و ذكر حمّاد أنّ الصادق (عليه السلام) في بيانه للصلاة قرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات [3].
و كأنّ ما في المبسوط [4] و المهذب [5] و الإصباح [6] من أربع أصابع بمعنى المضمومة، لكن في الوسيلة [7] و كتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات [8]، و في المقنع [9] و المقنعة [10] التفريق بشبر إلى أكثر، و في الهداية لا أكثر [11]، و هو الوجه.
و يستحب لها أن تضمّ في قيامها ثدييها إلى صدرها بأصابعها اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد [12].
و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين- كما قيل- ليصدق الركوع الشرعي يقينا، و العجيزة إنّما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.