responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 189

تسمع أجنبيا؟ الظاهر الجواز، للأصل كما في الذكرى [1].

و يستحب لها في حال القيام أن تجمع بين قدميها، لأنّه أقرب إلى التستر، بخلاف الرجل، فيستحب له التفريق، قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة:

إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر أكثره [2]. و ذكر حمّاد أنّ الصادق (عليه السلام) في بيانه للصلاة قرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات [3].

و كأنّ ما في المبسوط [4] و المهذب [5] و الإصباح [6] من أربع أصابع بمعنى المضمومة، لكن في الوسيلة [7] و كتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات [8]، و في المقنع [9] و المقنعة [10] التفريق بشبر إلى أكثر، و في الهداية لا أكثر [11]، و هو الوجه.

و يستحب لها أن تضمّ في قيامها ثدييها إلى صدرها بأصابعها اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد [12].

و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين- كما قيل- ليصدق الركوع الشرعي يقينا، و العجيزة إنّما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.


[1] ذكري الشيعة: ص 190 س 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[4] المبسوط: ج 1 ص 101.

[5] المهذب: ج 1 ص 92.

[6] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 618.

[7] الوسيلة: ص 94.

[8] أحكام النساء (مصنّفات المفيد): ج 9 ص 26.

[9] المقنع: ص 23.

[10] المقنعة: ص 104.

[11] الهداية: ص 39.

[12] أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج 9 ص 26.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست