responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 174

و المرجع في الكثرة عندنا إلى العرف، و للعامة فيها أقوال [1]، فربّ كثير في العدد لا يسمّى في العرف كثيرا، كتحريك الأصابع للعدّ أو غيره، و احتمل الإبطال في التذكرة [2]. و ربّ فعل واحد يحتمل عدّه كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة، و لذا استشكل فيه في التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4].

و في المقنع: لا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، و ليس له أن يتأخّر [5]. و يجوز أن يعني ما لم يبلغ الكثرة.

و في الفقيه: رأى رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله نخامة في المسجد، فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته، قال: و قال الصادق (عليه السلام): هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة [6].

و في السرائر عن نوادر البزنطي، عن علي، عن الحلبي أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال: نعم، لا بأس. و عن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم [7].

و في التهذيب عن عمّار الساباطي، عنه (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهّد [8].

و في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكّته و ترضعه؟ قال: لا بأس [9]. و إنّه


[1] المجموع: ج 4 ص 93.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 132 س 28.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 132 س 26.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 521.

[5] المقنع: ص 24.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 277 ح 851.

[7] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 28 س 13.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 330 ح 1355.

[9] قرب الإسناد: ص 101.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست