نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 75
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه [1]. و هو يحتمل الاشتراك في الجميع، و سيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك المغرب و ركعة من العشاء.
و أوّل الوقت أفضل
لعموم أدلّة استحباب المسارعة إلى الطاعة، و خصوص الأخبار هنا و هي مستفيضة أو متواترة، و في بعضها النهي عن التأخير لغير عذر [2] و أنّ قوله تعالى «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ»[3] في التأخير عن الأوّل لا لعذر.
إلّا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات، فإنّ تأخيرهما[4]إلى المزدلفة أفضل و لو تربّع الليل اتفاقا، كما يأتي في الحجّ.
و إلّا العشاء فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي [5] و الشرائع [6] و المعتبر [7] للأخبار، حتى قيل بتحتّمه كما عرفت. و عن الصادقين (عليهما السلام) عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لو لا أن أشقّ على أمتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل [8]. و عن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لو لا أن أشق على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل [9] و عن العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام): ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم [10]. و يجوز أن يراد المغرب، و من لا يجوز التقديم عليه.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقيت ح 24.