responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 75

الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه [1]. و هو يحتمل الاشتراك في الجميع، و سيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك المغرب و ركعة من العشاء.

و أوّل الوقت أفضل

لعموم أدلّة استحباب المسارعة إلى الطاعة، و خصوص الأخبار هنا و هي مستفيضة أو متواترة، و في بعضها النهي عن التأخير لغير عذر [2] و أنّ قوله تعالى «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ» [3] في التأخير عن الأوّل لا لعذر.

إلّا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات، فإنّ تأخيرهما [4] إلى المزدلفة أفضل و لو تربّع الليل اتفاقا، كما يأتي في الحجّ.

و إلّا العشاء فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي [5] و الشرائع [6] و المعتبر [7] للأخبار، حتى قيل بتحتّمه كما عرفت. و عن الصادقين (عليهما السلام) عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لو لا أن أشقّ على أمتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل [8]. و عن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لو لا أن أشق على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل [9] و عن العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام): ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم [10]. و يجوز أن يراد المغرب، و من لا يجوز التقديم عليه.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقيت ح 24.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقيت.

[3] الماعون: 4- 5.

[4] في ب «تأخير».

[5] الكافي في الفقه: ص 137.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

[7] المعتبر: ج 2 ص 42.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقيت ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقيت ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 147 ب 21 من أبواب المواقيت ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست