responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 424

افتراق بين الجاهل و العالم العامد و الساهي.

و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا

فإنّه لفظ، و اللفظ إمّا صوت أو كيفيّة له، و الصوت كيفيّة مسموعة، و الأخبار ناطقة به في القراءة [1].

و أمّا صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بقراءته في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهما [2]. فحمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدي به تقيّة [3].

و يجوز حمله على المأموم و نهيه عن القراءة، و تجويز التوهّم له.

و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة

كما في الشرائع [4] أي في ألفها زيادة على ما لا بدّ منه، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة [5] و نهاية الأحكام [6]، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى [7]، خلافا للتحرير [8] و المنتهى [9] فقصر البطلان فيهما على قصده، و في المبسوط: لا يجوز أن يمدّ لفظ «اللّٰه» [10].

و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر

كما في النافع [11] و شرحه [12]، أي إشباع حركتي الهمزة و الباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط [13] و الشرائع [14] في «أكبار» قال: لأنّها «كبارا» جمع «كبر» و هو


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 773، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 774، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 5.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 97 ذيل الحديث 365، الاستبصار: ج 1 ص 321 ذيل الحديث 1196.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 113 س 1.

[6] نهاية الأحكام: ج 1 ص 454.

[7] ذكري الشيعة: ص 179 س 11.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 37 س 25.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 268 س 19.

[10] المبسوط: ج 1 ص 102.

[11] المختصر النافع: ص 30.

[12] المعتبر: ج 2 ص 156.

[13] المبسوط: ج 1 ص 102.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست