نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 424
افتراق بين الجاهل و العالم العامد و الساهي.
و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
فإنّه لفظ، و اللفظ إمّا صوت أو كيفيّة له، و الصوت كيفيّة مسموعة، و الأخبار ناطقة به في القراءة [1].
و أمّا صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بقراءته في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهما [2]. فحمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدي به تقيّة [3].
و يجوز حمله على المأموم و نهيه عن القراءة، و تجويز التوهّم له.
و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
كما في الشرائع [4] أي في ألفها زيادة على ما لا بدّ منه، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة [5] و نهاية الأحكام [6]، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى [7]، خلافا للتحرير [8] و المنتهى [9] فقصر البطلان فيهما على قصده، و في المبسوط: لا يجوز أن يمدّ لفظ «اللّٰه» [10].
و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
كما في النافع [11] و شرحه [12]، أي إشباع حركتي الهمزة و الباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط [13] و الشرائع [14] في «أكبار» قال: لأنّها «كبارا» جمع «كبر» و هو
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 773، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 774، ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 5.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 97 ذيل الحديث 365، الاستبصار: ج 1 ص 321 ذيل الحديث 1196.