نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 34
و في مرسل ابن أشيم [1]: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال:
لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا- و رفع يمينه فوق يساره- فإذا غابت الشمس ها هنا، ذهب الحمرة من ها هنا [2]. و خبر عمّار: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة، [فجعل هو الحمرة] [3] التي من قبل المغرب [4]. و لمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبك النجوم [5].
و في مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السيّاري إذ سئل عن قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» سقوط الشفق [6]. و خبر محمد بن علي قال:
صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق [7]. و فيه [أنّ بيانه] [8] ليس نصا في التعيين، و لا في مواظبته (عليه السلام) عليه.
و خبر عبد اللّٰه بن وضاح كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص، و يقبل الليل، ثمّ يزيد الليل [9] ارتفاعا و تستر عنّا الشمس، و يرتفع فوق الليل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذنون، فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك [10]. و فيه احتمال العبد الصالح لغير الامام، و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغيم أو جبل.