responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 15

و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع، اتفاقا منّا كما هو الظاهر، و تضافرت به الأخبار [1]. و ربّما تسمّى الثلاث الوتر، و لا يفصّل أبو حنيفة بينهما [2].

و عن الصادق (عليه السلام) قال ليعقوب بن شعيب و معاوية بن عمّار في ركعتي الوتر:

إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [3]. و غايته التخيير بين التسليم و عدمه، و هو لا يقتضي الوصل، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.

و حمل أيضا على التّقيّة، و التسليمة المستحبّة، و ما يستباح بالتسليم من الكلام و نحوه كما قال أبو جعفر (عليه السلام) لمولى له: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثالثة، و إن شاء لم يفعل [4].

و أمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر، فقال: صلّه [5]، فيحتمل الأمر من الصلاة و التقيّة، و الوصل الصوري تقيّة أو استحبابا.

و ركعتا الفجر و تسمّيان الدسّاستين.

و تسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص [6]، و لعلّه إجماع،، و نافلة العشاء وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح حذيفة بن منصور: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [7]. و في السرائر:

الإجماع عليه [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

[2] المجموع: ج 4 ص 22.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 و 17.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 15.

[5] المصدر السابق ح 18.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 59 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 60 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

[8] السرائر: ج 1 ص 194.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست