نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 15
و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع، اتفاقا منّا كما هو الظاهر، و تضافرت به الأخبار [1]. و ربّما تسمّى الثلاث الوتر، و لا يفصّل أبو حنيفة بينهما [2].
و عن الصادق (عليه السلام) قال ليعقوب بن شعيب و معاوية بن عمّار في ركعتي الوتر:
إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [3]. و غايته التخيير بين التسليم و عدمه، و هو لا يقتضي الوصل، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.
و حمل أيضا على التّقيّة، و التسليمة المستحبّة، و ما يستباح بالتسليم من الكلام و نحوه كما قال أبو جعفر (عليه السلام) لمولى له: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثالثة، و إن شاء لم يفعل [4].
و أمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر، فقال: صلّه [5]، فيحتمل الأمر من الصلاة و التقيّة، و الوصل الصوري تقيّة أو استحبابا.
و ركعتا الفجر و تسمّيان الدسّاستين.
و تسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص [6]، و لعلّه إجماع،، و نافلة العشاء وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح حذيفة بن منصور: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [7]. و في السرائر: