نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 430
أمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته، و لذا قيل: بسقوط الغسل عمّن مسّه [1]، لكن لي فيه نظر، للعمومات، و خصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عند موته؟ فقال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و جرت به السنّة [2].
بخلاف من يمّم فإنّ مسّه يوجب الغسل، للعمومات، و خصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسّه قبل الغسل [3]، و لبقائه على النجاسة. و لذا يغسّل- لو أمكن- بعده قبل الدفن.
و بخلاف من وجب قتله فاغتسل، ثمّ سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب، لعدم إجزاء ما قدّمه.
و بخلاف من غسّله كافر بأمر المسلم أو لا به، بناء على أنّه ليس من الغسل في شيء.
و لو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لجميع البدن، لم يجب الغسل لطهارته و كمال الغسل بالنسبة إليه. و يحتمل- كما في الذكرى- الوجوب [4]، للعمومات و صدق المسّ قبل الغسل، لأنّ جزءه ليس غسلا، و منع طهارته قبل كماله.
و لا فرق في وجوب غسل المسّ بين كون الميّت مسلما أو كافرا للعمومات و الأولويّة، إلّا أنّ الكافر لا يفيده التغسيل شيئا. و احتمل العدم في التحرير [5] و المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7]، لمفهوم ما قيّد من الأخبار غسل المسّ بما قبل الغسل، و هو ضعيف.