responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 429

و فتوى الجامع [1] و مقرّب الذكرى [2] و الدروس [3]: العدم، للأصل، و عدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت، بل الظاهر تلازم النجاسة و وجوب الغسل بالمسّ.

و في المنتهى [4] و نهاية الإحكام [5]: إنّ في الوجوب نظرا.

و لا تشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل، أمّا الأوّل فهو ظاهر الأخبار و الأصحاب، و أمّا الثاني فقد مرّ الكلام فيه في النجاسات.

و الظاهر أنّ النجاسة هنا أي مع الملاقاة باليبوسة، أو نجاسة الميّت المتعدية مع اليبوسة حكمية لا يتعدّى.

فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس للأصل، خالفناه فيما لاقى الميّت، لعموم أدلّته و الفتاوى، فيبقى الباقي على أصله، و هو خيرة ابن إدريس [6]. و نسب إليه حكمية نجاسته مطلقا، بمعنى أنّ لو مسّه برطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس أيضا، و لا يدلّ كلامه عليه.

و لو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب، و تقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل- بالضم و لا بالفتح- للأصل، و طهارتهم، و تضمّن أكثر الأخبار اغتسال مغسّله أو من مسّه قبل الغسل. و الغسل يعمّ المتقدّم، و القبليّة ظاهرة فيمن يغسل، و لا بعد في الطهارة بالغسل المتقدّم، و قد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد، ثمّ استلزامها سقوط الغسل بالمسّ مع كثرة الأخبار المطلقة.

و نصّ ابن إدريس على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته بالموت [7]، و توقف في المنتهى [8].


[1] الجامع للشرائع: ص 23.

[2] ذكري الشيعة: ص 79 س 18.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 117 درس 16.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 128 س 6.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 172.

[6] السرائر: ج 1 ص 163.

[7] السرائر: ج 1 ص 167.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 128 س 11.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست