responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 98

اقتصاصاً لمورّثه، و لقوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً». و احتمل المحقّق [1] ثبوته اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ.

و كذا لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان و الحدّ و لا وارث سواه أي الولد لم يملك استيفاء الحدّ من أبيه وفاقاً للشيخ [2] لأنّه لا يملكه إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا. و احتمل المحقّق الاستيفاء لذلك [3] أمّا لو كان لها وارث سواه فإنّه يقتصّ إن شاء قطعاً و يدفع إلى الولد نصيبه من الدية، و له استيفاء الحدّ أيضاً كملًا إذ لا يوزّع على الورثة.

و لو قتل ولد أباه و آخر امّه فلكلّ منهما على الآخر القود، و يقدّم قصاص أحدهما بالقرعة تقارنت الجنايتان أو لا، للتساوي في الاستحقاق. و قد يحتمل تقديم الاقتصاص من الأقدم جناية. و لا حقّ لأحد منهما في القصاص لمقتوله و ديته عندنا، فإنّ القاتل لا يرث.

فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعة أو لا استوفى حقّه و كان لورثة الآخر قتله قصاصاً و كذا إذا بدر من أخرجته القرعة اقتصّ منه ورثة الآخر، و فائدة القرعة أنّ حقّ المبادرة لمن أخرجته.

و لو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة و ثبوت الابوّة لأحدهما فلا قود لاحتمال الابوّة و اشتراطه بانتفائها، و إشكال التهجّم على الدم مع الشبهة.

و كذا لو قتلاه قبلها، و لا يكفي هنا و لا فيما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل لأنّه أي تعليق القصاص عليها تهجّم على الدم من غير قاطع، و الفرق بينهما حينئذٍ و بينها قبل القتل مع استلزامها التهجّم عليه بالأخرة أنّ المقصود بما قبله الإلحاق و لزمه التهجّم اتّفاقاً. و يحتمل الاكتفاء بها قويّاً،


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

[2] المبسوط: ج 7 ص 10.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست