responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 97

[الفصل الثالث في انتفاء الابوّة]

الفصل الثالث في انتفاء الابوّة عن القاتل لا يقتل الأب إجماعاً و بالنصوص [1] و إن علا كما في الخلاف [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الشرائع [5] بناءً على عموم لفظ «الأب» و «الوالد» و هو ممنوع بالولد و إن نزل بناءً على مثل ذلك. و لا فرق بين المتكافئين في الدين و الحرّية أو الرقّ و غيرهما، إلّا أن يكون الأب محارباً فيقتل حدّاً و يقتل الولد بالأب اتّفاقاً و كذا الامّ تقتل به في المشهور، للعمومات من غير معارض، خلافاً لأبي عليّ [6] منّا و للعامّة [7] و يقتل الولد بها، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبلها خلافاً لأبي عليّ [8] و العامّة [9].

و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.

و للجلّاد و الغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام للعمومات، و عصمة الإمام عندنا. و لا يمنعان مع ذلك من الميراث، لأنّه قتل سائغ كذا في التحرير [10]. و لا يجوز بدون أمره، لقوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [11] و قد مرّت الكراهة في الجهاد.

و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث لها أو قتل زوجة الابن و لا وارث لها سواه أو سوى ولده فإنّ الزوج لا يرث القصاص فلا قصاص وفاقاً للشيخ [12] لأنّه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحقّ عليه القتل


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 56 ب 32 من أبواب القصاص في النفس.

[2] الخلاف: ج 5 ص 151 المسألة 9.

[3] المبسوط: ج 7 ص 9.

[4] الوسيلة: ص 431.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 214.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9: ص 442.

[7] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 360.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9: ص 442.

[9] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 360 361.

[10] التحرير: ج 5 ص 463.

[11] لقمان: 15.

[12] المبسوط: ج 7 ص 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست