نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 97
[الفصل الثالث في انتفاء الابوّة]
الفصل الثالث في انتفاء الابوّة عن القاتل لا يقتل الأب إجماعاً و بالنصوص [1]و إن علا كما في الخلاف [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الشرائع [5] بناءً على عموم لفظ «الأب» و «الوالد» و هو ممنوع بالولد و إن نزل بناءً على مثل ذلك. و لا فرق بين المتكافئين في الدين و الحرّية أو الرقّ و غيرهما، إلّا أن يكون الأب محارباً فيقتل حدّاً و يقتل الولد بالأب اتّفاقاً و كذا الامّ تقتل به في المشهور، للعمومات من غير معارض، خلافاً لأبي عليّ [6] منّا و للعامّة [7]و يقتل الولد بها، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبلها خلافاً لأبي عليّ [8] و العامّة [9].
و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.
و للجلّاد و الغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام للعمومات، و عصمة الإمام عندنا. و لا يمنعان مع ذلك من الميراث، لأنّه قتل سائغ كذا في التحرير [10]. و لا يجوز بدون أمره، لقوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[11] و قد مرّت الكراهة في الجهاد.
و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث لها أو قتل زوجة الابن و لا وارث لها سواه أو سوى ولده فإنّ الزوج لا يرث القصاص فلا قصاص وفاقاً للشيخ [12] لأنّه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحقّ عليه القتل
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 56 ب 32 من أبواب القصاص في النفس.