responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 94

نفس الكافر و هو أولى ممّا إذا أسلم بعد السراية.

و لو قتل مسلم ذمّيّاً ثمّ ارتدّ لم يقتل به و إن قتلنا به المرتدّ اعتباراً بحال الجناية.

و كذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سرى الجرح فلا قود، و عليه على كلّ دية الذمّيّ.

و لو قطع المسلم يد الذمّيّ عمداً فأسلم و سرت فلا قصاص، لا في النفس و لا في الطرف لعدم التكافؤ حين الجناية و يضمن دية المسلم لموته مسلماً و كذا لو قطع يد عبد فاعتق ثمّ سرت فلا قصاص و يضمن دية الحرّ كما مرَّ.

و كذا لو قطع الصبيّ يد بالغ ثمّ بلغ و سرت فلا قصاص عليه لعدم شرط القصاص حال الجناية، و تثبت على عاقلته دية النفس و ثبوت الدية في جميع ذلك لأنّ الجناية وقعت مضمونة، فكان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنّه المعتبر في مقدار المضمون.

أما لو قطع يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت الجناية فلا قصاص و لا دية، لأنّ الجناية وقعت هدراً، فلا يضمن سرايتها كالقطع للسرقة أو القصاص إذا سرى. و احتمل ضمان الدية اعتباراً بحال الاستقرار و خصوصاً في المرتدّ، لأنّ جرحه جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام.

و لو رمى ذمّياً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنّه لم يتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدية دية حرّ مسلم، لأنّه لا يطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام و الحرّية حين الجناية. و ربما احتمل القود لتحقّق التكافؤ عند الجناية مع تعمّدها.

و لو رمى حربيّاً أو مرتدّاً فأصابه مسلماً فلا قود أيضاً.

و تثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم و احتمل العدم اعتباراً بحال الرمي.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست