responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 82

السدس، و الباقي للأوّل.

و لو كانت قيمته مائة فكذلك، و يحتمل التثليث في الأوّل اعتباراً بنسبتهما من القيمة، لأنّ الواجب بالاولى تمام القيمة، و بالثانية نصفها و التنصيف في الثاني، لأنّ الواجب بكلّ منهما تمام القيمة، فإذا اجتمعتا قسّمت عليهما بالسويّة و الأوّل أقوى لما مرَّ من أنّ الحرّ مثل العبد في المقدّرات.

[المطلب الرابع في طريان العتق على المجنيّ عليه]

المطلب الرابع في طريان العتق على المجنيّ عليه لو جنى الحرّ على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع ما لم يتجاوز دية الحرّ، و إن اختلفت فأعلى القيم من الجناية إلى الموت.

فإن تحرّر ثمّ سرت وحدها أو مع جناية آخر أو اخرى لم يجب القصاص لأنّ الاعتبار فيه بوقت الجناية.

و للمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية ظرف للأقلّية، و ذلك لأنّ الدية إن كانت أقلّ فليس له غيرها، لما عرفت من أنّ القيمة إنّما تعتبر، إذا لم تتجاوزها فإن تجاوزتها ردّت إليها و ليس منها لوارث المجنيّ عليه شيء، فإنّ المولى استحقّها حين الجناية، و إن كانت قيمة الجناية أقلّ فليس له غيرها، فإنّ السراية إنّما حصلت بعد الحرّية و ليس للمولى ممّا يلزم بعدها شيء، بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجنيّ عليه. و المراد بالدية دية النفس إذ حين الجناية و إن لم يجب إلّا دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية، فإنّ من قطع إصبعاً من رجل لم يكن عليه إلّا دية الإصبع فإن سرت فمات وجبت دية النفس، و من قطع يدي رجل و رجليه كانت عليه ديتان فإن سرت لم يكن عليه إلّا دية واحدة و قال المصنّف: لأنّ القيمة يعني قيمة الجناية إن زادت عند السراية يدخل في دية النفس.

فبسبب الحرّيّة لا شيء له فيها أي في زمان الحرّية أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة الّتي لها أو للزيادة لها فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا: و إن كانت قيمة الجناية أقلّ، إلى آخره.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست