نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 56
سدسها و للخنثى ثلثها و نصف سدسها، و يظهر ذلك بتجزئة الدية اثنا عشر جزء، فدية المرأة ستّة و دية الخنثى تسعة، و كلّ منهما و من الرجلّ إنّما جنى الثلث، ففضل للرجل الثلثان ثمانية أجزاء، و للمرأة جزءان و للخنثى خمسة، و المجموع خمسة عشر.
و قال المفيد بناءً على ما يراه من تقسيم الجناية على الرجل و المرأة أثلاثاً فيكون للرجل ثلث و تسع من اثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم، و هو خمسة آلاف درهم و خمسمائة درهم و خمسة و خمسون درهماً و نصف و حبّتان و ثلثا حبّة، و للخنثى الثلث، و هو أربعة آلاف درهم و مائة و ستّة و ستون درهما و ثلثا درهم، و للمرأة خمس و تسع خمس، فيكون ألفي درهم و سبعمائة و سبعة و سبعين درهماً و أربعة دوانيق و خمس حبّات و ثلث حبّة. فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم [1] انتهى. و ذلك لأنّ للرجل ضعف ما للُانثى و للخنثى نصف ما للرجل و نصف ما للُانثى، فإذا جزّأنا ما يردّ عليهم خمسة و أربعين كان للرجل عشرون و للمرأة عشرة، و للخنثى خمسة عشر، و ذلك ما ذكره و أراد بالحبّة حبّة شعير.
و لو اشتركا أي رجل و خنثى في قتل امرأة قتلا بعد ردّ ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل فإنّه إنّما جنى بقدر نصف ديتها و نصف الدية إلى الخنثى لذلك، و إن جامعهما امرأة ردّ عليهما ديتان و نصف سدس خمسة أسداس للرجل و سدسان للمرأة و الباقي و هو سبعة من اثني عشر للخنثى.
[المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك]
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد بالنصّ من الكتاب [2] و السنّة [3]و بالأمة، و الأمة بالأمة و بالعبد إذا كانا لمالك واحد و اختار ذلك أي القصاص تساويا قيمة أو تفاوتا، فإنّ النفس بالنفس. و سأل إسحاق بن عمّار الصادق (عليه السلام) عن رجل له