نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 55
و لو كنّ أكثر فللوليّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديتهنّ عليهنّ بالسويّة.
فلو كنّ ثلاثاً ردّ دية امرأة إلى الجميع، و له قتل اثنتين منهنّ فتردّ الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة لأنّ كلّاً منهنّ جنت الثلث.
و له قتل واحدة فتردّ الباقيتان عليها ثلث ديتها، و على الوليّ نصف دية الرجل فإنّ جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل و أولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين، و كلّ منهن إنّما جنت الثلث فزادت دية كلّ على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
و لو قتل رجلان امرأة فلها أي لأوليائها القصاص بعد ردّ فاضل دية الرجلين عن جنايتهما و هو دية و نصف عليهما فتردّ إلى كلّ واحد ثلاثة أرباع ديته.
و كلّ موضع يثبت فيه الردّ فإنّه مقدّم على الاستيفاء لزيادة المستوفي على الحقّ قبل الردّ، و يعارضه أنّه لا يستحقّ الفاضل ما لم يستوف، و لذا كان أكثر الأخبار [1] و فتاوى الأصحاب إنّما تضمّنت الردّ على الورثة أو الأولياء.
و لا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلّا بعد ردّ التفاوت، و هو ربع الدية فإنّ ديتها نصف دية الرجل و نصف دية المرأة.
و لا يقتل الخنثى بالمرأة إلّا بعد ردّ ربع الدية عليها، و تقتل الخنثى المشكل بمثلها من غير ردّ و في حكمها من ليس له ما للرجال و لا ما للنساء.
و لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل قتلا بعد ردّ الفاضل و هو قدر دية الخنثى فإنّ الفاضل من ديتها الربع و من دية الرجل النصف عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته و الخنثى الباقي و لو كان معهما امرأة قتلوا و ردّ عليهم دية و ربع هي اثنا عشر ألف درهم و خمسمائة، للرجل ثلثا دية و للمرأة
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 59 60 ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 3، 6، 7.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 55