responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 513

و لو كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين فإن تعدّد المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل، و إن كان واحداً حلّ له ثلث لكلّ جناية و هو سدس دية لأنّ العاقلة لا تعقل الواحد أكثر من هذا، فلا يستوفى الديتان منهم إلّا عند انقضاء ستّ سنين. كلّ ذلك في المبسوط [1] و الوسيلة [2].

و استشكل فيه في التحرير [3] و الشرائع [4] من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية النفس، لأنّها مورد النصّ.

و هو ممنوع، فإنّ في خبر أبي ولّاد: أنّ دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين [5] و هي عامّة.

و يمكن أن يقال: إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يؤجّل، فديات الأطراف و اروش الجنايات أولى به، مع أصل البراءة من الأداء حالّة. و قد مرَّ تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقاً و هو خيرة التحرير [6] هنا، و نسب الاستيداء في آخر الحول الأوّل إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط [7].

و لا ترجع العاقلة بما يضمنه على الجاني وفاقاً للمشهور، للأصل. خلافاً للمفيد [8] و سلّار [9]. قال الشيخ: و لا أعرف به نصّاً، و لا قولًا لأحد [10].

و يقسّط على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير بالنسبة إليه لا الّذي لا يعقل، فالتعبير بالمتوسّط كما في الخلاف [11] و الوسيلة [12] أولى خمسة


[1] المبسوط: ج 7 ص 176.

[2] الوسيلة: ص 437.

[3] التحرير: ج 5 ص 567.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 289.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1.

[6] التحرير: ج 5 ص 642.

[7] المبسوط: ج 7 ص 177.

[8] المقنعة: ص 753.

[9] المراسم: ص 238.

[10] المبسوط: ج 7 ص 174.

[11] الخلاف: ج 5 ص 282 المسألة 105.

[12] الوسيلة: ص 437.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست