نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 513
و لو كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين فإن تعدّد المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل، و إن كان واحداً حلّ له ثلث لكلّ جناية و هو سدس دية لأنّ العاقلة لا تعقل الواحد أكثر من هذا، فلا يستوفى الديتان منهم إلّا عند انقضاء ستّ سنين. كلّ ذلك في المبسوط [1] و الوسيلة [2].
و استشكل فيه في التحرير [3] و الشرائع [4] من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية النفس، لأنّها مورد النصّ.
و هو ممنوع، فإنّ في خبر أبي ولّاد: أنّ دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين [5] و هي عامّة.
و يمكن أن يقال: إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يؤجّل، فديات الأطراف و اروش الجنايات أولى به، مع أصل البراءة من الأداء حالّة. و قد مرَّ تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقاً و هو خيرة التحرير [6] هنا، و نسب الاستيداء في آخر الحول الأوّل إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط [7].
و لا ترجع العاقلة بما يضمنه على الجاني وفاقاً للمشهور، للأصل. خلافاً للمفيد [8] و سلّار [9]. قال الشيخ: و لا أعرف به نصّاً، و لا قولًا لأحد [10].
و يقسّط على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير بالنسبة إليه لا الّذي لا يعقل، فالتعبير بالمتوسّط كما في الخلاف [11] و الوسيلة [12] أولى خمسة