responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 512

إن كانت على نفس آدمي، سواء قصد أو لا فإنّ عمدهما خطأ و للشافعي [1] قول بأنّها في مالهما.

و الحرّ إذا قتل عبداً عمداً غرم قيمته في ماله، و إن كان خطأً فعلى عاقلته كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و غيرهما، و فيهما: الإجماع عليه، للعمومات. خلافاً لأبي عليّ [4] فجعله في ماله لأنّه مال و استحسنه في المختلف [5].

[المطلب الثاني في قدر التوزيع]

المطلب الثاني في قدر التوزيع:

و يقسّط الإمام أو نائبه دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين بإجماع الامّة، إلّا من ربيعة، كما في الخلاف قال: فإنّه قال: أجلها خمس سنين. قال: و في الناس من قال إنّها حالّة غير مؤجّلة [6] يأخذ عند انسلاخ كلّ سنة ثلث دية، سواء كانت تامّة و هي دية الرجل الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي و الجنين، للعموم. و الشافعي [7] في أحد وجهيه يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي و النصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي و الجنين يحلّ في السنة الاولى، و ما زاد كدية المرأة يحلّ في سنتين: في الاولى بقدر الثلث، و الباقي في الثانية.

و الأرش أي دية ما دون النفس ما قدّرت منها و ما لم يقدّر إن كان أقلّ من الثلث أخذ في سنة واحدة عند انقضاء الحول، لأنّ العاقلة لا يعقل حالّاً.

و إن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأوّل و الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون، و إن كان أكثر حلّ الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني. و الزائد عند انسلاخ الثالث.


[1] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 504.

[2] المبسوط: ج 7 ص 158.

[3] الخلاف: ج 5 ص 269 المسألة 85.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 441.

[5] مختلف الشيعة: ج 9 ص 441.

[6] الخلاف: ج 5 ص 277 المسألة 97.

[7] الحاوي الكبير: ج 12 ص 343.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست