نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 508
مال على الخلاف الآتي كما نطق به ما تقدّم من خبر سلمة [1]من بيت المال كما نطق به قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل يونس: فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال [2] و المراد بيت مال المسلمين، كما هو نصّ الشيخين [3] و جماعة. و يدلّ عليه ما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي ولّاد [4] فيمن قتل و لا وليّ له سوى الإمام: إنّه ليس له العفو بل إنّما له القتل أو أخذ الدية و جعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته كانت عليه فكذا ديته. و يرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا يدرى قاتله و لوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمّها، و الأصل براءة ذمّة الإمام. و أوجبها ابن إدريس [5] في ذمّته من ماله و ادّعى الإجماع عليه، و قال: إنّه ضامن جريرته و وارثه. و مال إليه في المختلف [6]. و هو ظاهر خبر سلمة [7].
[الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع]
الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة]
الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة قد بيّنّا أنّ دية العمد و شبهه في مال الجاني، و إنّما يتحمّل العاقلة دية الخطأ المحض، و لا يتحمّل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال للأصل من غير معارض، و منها المماليك على قول و سيأتي، سواء كان الجاني غنياً أو فقيراً و سواء خطأ في الإتلاف أو تعمّد و سواء كان بالغاً أو صغيراً، عاقلًا أو مجنوناً.
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 301 ب 2 من أبواب العاقلة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 304 ب 6 من أبواب العاقلة ح 1.