نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 5
[كتاب الجنايات]
كتاب الجنايات القتل للمؤمن ظلماً من أعظم الكبائر قال تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً»[1] و عن الصادق (عليه السلام): أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم، إنّ أعتى الناس على اللّٰه يوم القيامة من قتل غير قاتله، و ضرب غير ضاربه [2]. و عنه صلى الله عليه و آله في رجل قتل رجلًا مؤمناً، قال: يقال له: مت أيّ ميتة شئت: إن شئت يهوديّاً، و إن شئت نصرانيّاً، و إن شئت مجوسيّاً [3]. و عنه (عليه السلام): لا يدخل الجنّة سافك الدم، و لا شارب الخمر و لا مشّاء بنميم [4]. و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: و الّذي بعثني بالحقّ، لو أنّ أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ